• حقوقيون رفضوا القرار وطالبوا بملاحقة تجار الإقامات
فيما تسيّد خبر «الراي» عن «بلاغ التغيّب الذي يلغي الإقامة ويبعد الوافدين» منابر المحامين والحقوقيين، الذين وصفوا القرار بـ «المتعسف والخاطئ والمنتهك لحقوق العمال وغير الدستوري»، لم يتأخر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء مازن الجراح كعادته في فتح أبوابه لحل القضايا الإنسانية ومعالجة أي إشكالية قد تسيء إلى سجل الكويت الحقوقي والإنساني، مشددا على ان البعد الانساني في صلب تحركه شرط الاحتكام الى القانون.
وبينما كانت الهيئة العامة للقوى العاملة تتدارس أمس السند القانوني للقرار وتبحث سبل مساعدة من يسمح له القانون بالمساعدة، أكد الجراح لـ «الراي» انه يستقبل في مكتبه يومياً حالات عدة شملها القرار، حيث تتم دراسة كل حالة على حدة بحضور الكفيل والوافد للتأكد من حل أي إشكالات قانونية موجودة بين الطرفين لمعالجة قضية إلغاء الإقامة بسبب بلاغ التغيب المسجل للحالات المستحقة.
وأوضح الجراح ان وزارة الداخلية تعمل جاهدة على تحقيق المصالحة الودية بين الكفيل والعامل قبل اتخاذ أي إجراء من شأنه إبعاد الوافد، وتحتكم دوماً إلى النصوص القانونية والمواثيق الحقوقية التي تنظم عملها للتأكد من عدم وجود اي كيدية في التبليغ.
وكان عدد من الحقوقيين والمحامين رفضوا القرار، داعين إلى ملاحقة تجار الإقامات بدلاً من التفنن في تعبئة المجتمع ضد الوافدين، ومعتبرين أن من حق الوافد المتضرر من القرار الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية، مؤكدين أن مآل القرار الإلغاء.
رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان خالد الحميدي اعتبر ان «هذا القرار خاطئ، ويسلب المقيم أبسط حقوقه ويضع روح الوافد في قبضة الكفيل»، لافتاً إلى انه «ضرب بقانون العمل الأهلي عرض الحائط، وانتهاك صريح له، لأنه يسلب من العامل حق التقاضي الذي كفله له القانون».
وأكد المستشار العمالي بالجمعية الكويتية لحقوق الإنسان عبدالرحمن الغانم ان «القرار، وفقاً للمعايير الدولية، اتجار بالبشر ويعطي الحرية لتجار الإقامات للمتاجرة بالناس ومن ثم التخلص منهم»، وتوقع ان «تزداد حدة الانتقادات الدولية للكويت على خلفية هذا القرار، الذي يسلب المظلوم حق الدفاع عن نفسه».
إلى ذلك، قالت الدكتورة شيخة المحارب «ان صح هذا القرار فهو تدن في مستوى التعامل مع العمالة الوافدة، بشكل أسوأ مما كنا عليه من قبل»، لافتة إلى ان «هناك حملات مصطنعة للتخويف من الوافدين وخلق جو عام، للإيحاء بأنهم يستهلكون موارد البلد، رغم ان هذه الادعاءات وهمية وزائفة، لكنها تعطي المبرر لصانع القرار حتى يتخذ هكذا قرارات».
من جهتهم، أكد محامون أحقية الوافدين المتضررين من القرار بالطعن عليه أمام المحكمة الادارية «وسوف يتم إلغاؤه، كون أن الوزارة اساءت استعمال السلطة، لاسيما وأن القرارات الادارية لا تتطبق بأثر رجعي بل من تاريخ صدورها».
ووصف المحامي خالد الهاجري، القرار بأنه «غير دستوري على الاطلاق»، وأكد أن من حق الوافد مقاضاة وزارة الداخلية وطلب التعويض، على سند من تعسف الوزارة في استعمالها حقها».
وأشار المحامي بدر الحسيني إلى أن «قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 كفل حقوق العمال، وقد اعطى لوزير الشؤون الحق في اصدار قرارات تنظيم العمالة وانتقال الأيدى العاملة من رب عمل إلى آخر، وليس ذلك فحسب، بل هناك قواعد قانونية اقرتها المحكمة الادارية والتي اعطتها حق مراقبة قرارات الوزارة في حالات رفض طلبات التحويل، اذا كانت مشوبة بالتعسف في استخدام الحق، ومن ثم يكون قرار وزارة الداخلية بالابعاد فور تلقي بلاغ التغيب مشوباً باساءة استخدام السلطة ومخالفاً للدستور والقانون».
وقالت مصادر مطلعة في الهيئة العامة للقوى العاملة لـ «الراي» إن «الهيئة انهمكت أمس في متابعة خبر (الراي) عن إبعاد الوافد الذي يسجل في حقه بلاغ تغيب من الكفيل، وإلغاء إقامته فوراً من دون السماح له بالدفاع عن نفسه أمام الجهات المختصة»، موضحة ان «الهيئة ستصدر بياناً توضيحياً للأمر برمته، وإظهار السند القانوني للقرار وحالات تطبيقه، وستعمل جاهدة على مساعدة من يسمح له القانون بالمساعدة، ورفع الأذى عنه جراء القرار».
0 التعليقات
إرسال تعليق