• يشمل العاملين في القطاع الأهلي وفق المادة (18) ويستثني العاملين في الحكومة والخدم
• مخاوف من لجوء بعض الكفلاء إلى تسجيل البلاغ بداعي الكيدية
تغيّب عن العمل... تصبح في عداد المبعدين عن البلاد.
هذا هو فحوى القرار الذي أصدرته وزارة الداخلية، وينص على أن «كل مَنْ سجل أو يسجل بحقه بلاغ تغيّب ما بعد تاريخ الرابع من يناير من عام 2016، لن يمنح اقامة إطلاقاً، ويتم ضبطه وتبصيمه وإبعاده عن البلاد دون أمل بالعودة، ودون اعطائه الحق في اللجوء إلى المحكمة العمالية، ومَنْ سجل بحقه بلاغ تغيب قبل ذلك التاريخ يحق له رفع التغيب بعد التوافق مع الكفيل ووضع إقامة».
ويأتي القرار الذي أصدرته وزارة الداخلية، بعد الاجتماع الثلاثي الذي عقد بين الادارة العامة لشؤون الاقامة والادارة العامة للتحقيقات والهيئة العامة للقوى العاملة، والذي تم تطبيقه وبأثر رجعي، ونتج عنه إلغاء عدد كبير من الإقامات لوافدين منحوا إذن العمل من «القوى العاملة» والاقامة من «شؤون الاقامة»، بعد ان رفعوا التغيب، إلا ان قرار «الاجتماع الثلاثي» جعل «القوى العاملة» تلغي إذن العمل الصادر، تلتها «شؤون الإقامة» في إلغاء الاقامات التي منحتها، ووضعت عبارة «لا يستطيع التجديد»، وبذلك باتت مصائر الكثيرين من الناس في عهدة المجهول.
وقالت مصادر أمنية لـ «الراي» إنه بوشر في تطبيق القرار على حملة الاقامة وفق المادة 18 (القطاع الاهلي) ولن يشمل بقية المواد، مثل الاقامة الحكومية أو المادة 20 (الخدم) وجاء ليقلّص أعداد العمالة العاملة في القطاع الاهلي.
وأشارت المصادر إلى أن القرار «غير مبرر قانوناً لاسباب كثيرة، أبرزها انه مخالف لقانون العمل، حيث يفتح المجال أمام الكيدية ضد العمال من قبل الكفلاء، مع عدم إمكانية إتاحة الفرصة للعامل للجوء للمحاكم العمالية في حال الكيدية، كما انه يعتبر بمثابة إعدام وظيفي للوافد الذي يسجل بحقه بلاغ تغيب، من خلال تبصيمه وإبعاده، مع عدم إمكانية العودة، كما أنه قرار مجحف لكونه طبق بأثر رجعي، وبدأت على إثره (شؤون الاقامة) في إلغاء اقامات الوافدين، على الرغم من أن مثل هذه القرارات لا تطبق بأثر رجعي».
وقالت المصادر إن القرار «أوجد حالة من الرعب والشكاوى التي وردت ولا تزال إلى (شؤون الاقامة) بعد البدء في تطبيق القرار»، ورجحت وقف العمل به للأسباب الواردة أعلاه.
• مخاوف من لجوء بعض الكفلاء إلى تسجيل البلاغ بداعي الكيدية
0 التعليقات
إرسال تعليق