اقترح النواب خليل عبدالله أبل، وعبدالوهاب البابطين، والدكتور عوده الرويعي، وعدنان عبدالصمد، وعسكر العنزي تعديل المادة (44) من المرسوم الصادر في 4 /4 /1979 في شأن نظام الخدمة المدنية لتصبح على النحو التالي:
يمنح الموظف في حالة وفاة الزوج أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة إجازة بمرتب كامل لمدة لا تزيد على أربعة أيام، وتحتسب من اليوم التالي للوفاة إذا كان داخل دولة الكويت، وتبدأ المدة من تاريخ وصول جثمان المتوفى لدولة الكويت إذا كانت الوفاة خارج الكويت، أما إذا جرى الدفن خارجها فتبدأ المدة من تاريخ علم الموظف.
ورأى المقترحون أن «حالة الوفاة لشخص من أقرباء الدرجات الأربع يمثلون، بحسب العقيدة الإسلامية ووفق المجتمع الكويتي التي تربى عليها أهل الكويت والعادات والتقاليد والموروث ونظام الترابط الأسري والعرى الوثقى بين الأهل والأقرباء، صلة رحم واحدة وقرابة لصيقة بشخصهم يجب أن يشاركوا فيها بالعزاء ويكونوا من بين أصحاب العزاء، لأن مصابهم في المتوفى لا يقل عن أي درجة من درجات القرابة».
يمنح الموظف في حالة وفاة الزوج أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة إجازة بمرتب كامل لمدة لا تزيد على أربعة أيام، وتحتسب من اليوم التالي للوفاة إذا كان داخل دولة الكويت، وتبدأ المدة من تاريخ وصول جثمان المتوفى لدولة الكويت إذا كانت الوفاة خارج الكويت، أما إذا جرى الدفن خارجها فتبدأ المدة من تاريخ علم الموظف.
ورأى المقترحون أن «حالة الوفاة لشخص من أقرباء الدرجات الأربع يمثلون، بحسب العقيدة الإسلامية ووفق المجتمع الكويتي التي تربى عليها أهل الكويت والعادات والتقاليد والموروث ونظام الترابط الأسري والعرى الوثقى بين الأهل والأقرباء، صلة رحم واحدة وقرابة لصيقة بشخصهم يجب أن يشاركوا فيها بالعزاء ويكونوا من بين أصحاب العزاء، لأن مصابهم في المتوفى لا يقل عن أي درجة من درجات القرابة».
0 التعليقات
إرسال تعليق