السبت، 4 مارس 2017

الحكومة تحسم الجدل: كل مقترحات الجنسية مرفوضة


- عدم جواز سحب الجنسية أو إسقاطها إلا بحكم قضائي نهائي يتسبب في استمرار الشخص في الإضرار بالبلد

- انتظار فترة التقاضي يمكن أن يستغرق سنوات وقد تنقضي الدعوى بالتقادم أو وفاة مرتكبها

- قرار الإبعاد من القرارات التي تصدر عن الحكومة كسلطة حكم وليست سلطة ادارة

- الجنسية من أعمال السيادة ولا تخضع جميع مسائلها لرقابة السلطة القضائية

- قانون حرمان المسيء نافذ وصدر بإرادة ممثلي الأمة... والقضاء فقط يحدد الجرائم المخلة بالشرف والأمانة
فيما رفضت الحكومة بالمطلق جميع الاقتراحات النيابية المقدمة بتعديل قانون الجنسية، وتعديل القانون الانتخابي 35 / 1962 في ما يخص الغاء الفقرة الخاصة بحرمان المحكوم بعقوبة أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو تحديد مفهومها، أبدت مرونتها لجهة تعديل قانون حرمان المسيء للذات الإلهية والأنبياء والرسل والذات الأميرية، بإضافة فقرة تقضي بسريان القانون على المدانين بعد صدوره.
وبررت الحكومة في مذكرة حصلت «الراي» على نسخة منها أرسلتها وزارة الداخلية إلى لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية بالرد على المقترحات النيابية بـ(عدم جواز سحب الجنسية أو إسقاطها إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي)، بررت ان ذلك «سيترتب عليه عدم مقدرة السلطة التنفيذية ابعاد هذا الشخص عن المكان الذي يعمل به، ويمكن ان يستمر في الإضرار بالبلد من خلال موقعه، وكذلك استنزاف الأموال الحكومية التي يتقاضاها الشخص من دون وجه حق، كما ان انتظار فترة التقاضي قد يستغرق سنوات، وكذلك امكانية انقضاء الدعوى بمضي المدة بالتقادم أو وفاة مرتكبها، وهنا تكون طامة لعدم جواز رفع دعوى على متوفى أو من اكتسبها بالتبعية».

كما بررت الحكومة رفضها لمقترح بعدم ابعاد من سحبت أو أسقطت جنسيته عن البلاد إلا بموجب حكم قضائي بدعوى ان «هناك قرارات تصدر من الحكومة بصفتها سلطة حكم وليست سلطة إدارة، وسلطة الحكم لا تخضع لأحكام القضاء، وقرار الإبعاد يعد من تلك القرارات كسلطة حكم وليست سلطة ادارة».

ورفضت الحكومة مقترح اخطار كل مواطن كويتي اكتسب مختاراً جنسية أخرى بإعلان صحيفة الدعوى وتحديد أجل للتنازل وانتظار انقضاء المدة المقررة بصحيفة الاعلان ثم النشر في الجريدة الرسمية، ثم اللجوء الى استصدار أمر أميري بفقده الجنسية الكويتية، «لأن المقترح يلقي أعباء كثيرة على وزارة الداخلية وتتبع الدولة لكل من يحمل جنسية اجنبية، ويشجع المواطنين على اكتساب جنسية جديدة وذلك على أمل ألا يكتشف امره، فإذا انكشف قامت الدولة بإعلانه، كما ان المقترح يتيح للمرأة التي تدخل في جنسية زوجها ألا تفقد الجنسية الكويتية».

اما في ما يتعلق بمقترح عدم مد آثار اسقاط الجنسية أو سحبها على من اكتسبها بالتبعية أو الابناء القصر، فأكدت الحكومة انه «تمت مراعاته في مسألة شخصية العقوبة ويمكن مراجعته في احكام السحب والاسقاط والفقد بالمواد ٩ و١٠ و١١ و١١ مكرر و١٢ و١٣ و١٤من قانون الجنسية».

وفي ما يتعلق بالمقترح القاضي بعدم تحصين القرارات الصادرة بإسقاط أو سحب الجنسية أو فقدها بالتقادم وعدم سريانها بأثر رجعي، فقد رفضت الحكومة المقترح «كون مسائل الجنسية تتعلق بأعمال السيادة وليست جميع مسائلها تخضع لرقابة السلطة القضائية، وهي من الاعمال التي تباشرها الحكومة كسلطة حكم وليست سلطة ادارة».

وكذلك رفضت الحكومة مقترح رد الجنسية الكويتية لمن اسقطت عنه وفقاً للمادة ١٤ من المرسوم الأميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ اذا رد اليه اعتباره، وكان الرفض بسبب «غموض المقترح وعدم وضوحه خصوصاً وان حالات اسقاط الجنسية محددة، وهي الالتحاق بالخدمة العسكرية لدولة اجنبية رغم الأمر الذي يصدر للمواطن من حكومة الكويت بتركها أو اذا عمل لمصلحة دولة اجنبية وهي في حال الحرب مع الكويت أو قطعت العلاقات السياسية معها، كما ان رد الاعتبار يرتبط بالاحكام الجزائية».

وفي ما يتعلق بتعديلات قانون حرمان المسيئ فقد بررت الحكومة رفضها بأن القانون «صدر بإرادة ممثلي الأمة وهو قانون نافذ، وان ما ورد فيه يعد اساساً للأمانة والشرف ومن مقتضيات الشريعة الاسلامية التي بجلت وقدست الذات الإلهية واحترمت الانبياء، ومن جانب آخر حفظت مكانة ولي الامر المتمثلة بالذات الأميرية»، لكنها في الوقت ذاته ابدت عدم معارضتها اضافة فقرة تؤكد تطبيقه على الحالات التي تقع بعد صدور القانون .

كما رفضت الحكومة مقترحا بتعديل يقضي باستبدال فقرة «حرمان المحكوم بعقوبة أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة» بنص «يحرم من الانتخابات والترشح كل من صدر بحقه حكم نهائي بالحبس مدة تزيد عن ثلاث سنوات مع التنفيذ ما لم يرد إليه اعتباره»، كون «المقترح فيه خلط لاختصاص المحاكم حيث ان الحرمان قرار اداري وان المحكمة الادارية هي المنوطة بالنظر في الغائه أو نفاذه، ولا يستقيم القول هنا بانعقاد الاختصاص للمحاكم الجزائية، كما انه من الناحية الفقهية يتعذر وضع تعريف حصري لمجموعة جرائم الشرف والأمانة، وهو أمر مسلم به فقهياً وتفسير القانون عمل لا يخرج عن ولاية السلطة القضائية».

وبررت الحكومة رفض مقترح تحديد الجرائم المرتبطة بالشرف والأمانة، بدعوى ان «الفقه القانوني لم يستطع تحديد الجرائم المخلة بالشرف والامانة، وكذلك المشرع لم يستطع تحديد هذه الجرائم لعدم وجود معيار جامع مانع لتمييز هذا النوع من الجرائم عن غيره، كونها من الجرائم التي ينظر إليها المجتمع ولمرتكبها بعين الازدراء والاحتقار وسوء الخلق وانحراف الطبع، تاركاً المشرع بذلك المهمة في تقديرها للفقه والقضاء الذي يعمل على مراقبة السلطة الادارية إن أسرفت أو جاوزت الحد في تفسيرها، وبذلك تكون الولاية هنا للسلطة القضائية في تفسير القانون وتحديد الجريمة ما إذا كانت مخلة بالشرف والامانة من عدمه، كما ان الجرائم التي اقترحها التعديل غير محددة المعايير، فهي مالية في جانب وجرائم مخلة بالشرف من جانب آخر وأخرى لا تنتمي إلى ذلك او ذاك، وكذلك اختيار جريمة واحدة من جرائم أمن الدولة وترك غيرها مما لا يقل عنها خطورة، كما اغفل الاقتراح بعض الجنح المشابهة لجرائم من النوع نفسه بذات الجسامة كجريمة الفعل الفاضح».

0 التعليقات

إرسال تعليق